محمد حسين الحسيني الجلالي

330

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الباب السادس : في الرمي وفيه أربعة فصول : الفصل الأول : في كيفية الرَّمْيِ [ 860 ] ( د - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « أفاض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم من آخر يوم النَّحْرِ ، حين صلّى الظُّهر ، ثم رجع إلى منًى ، فمكث بها ليالي أيّام التشريق ، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ، كلّ جمرة بسبع حصياتٍ ، يُكبّر مع كلّ حصاة ، ويقفُ عند الأولى والثانية ، فيُطِيلُ القيامَ ويتضَرَّع ، ويرمي الثالثة ، ولا يقِف عندها » . ( جامع الأصول 4 : 92 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 861 ] بالاسناد إلى يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : قلت : ما أقول إذا رميت ؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » . ( وسائل الشيعة 14 : 67 ) [ 862 ] وبالاسناد إلى أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « خذ حصى الجمار بيدك اليسرى ، وارم باليمنى » . ( وسائل الشيعة 14 : 68 ) [ 863 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « خذ حصى الجمار - إلى أن قال : - ثم ترمي فتقول مع كل حصاة : اللَّه أكبر » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . ( وسائل الشيعة 14 : 67 )